الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: بيان مشكل الآثار **
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ وَنَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ جَمِيعًا قَالاَ: ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ أُتِيَ بِبَغْلَةٍ عَلَيْهَا سَرْجُ خَزٍّ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ الْخَزِّ وَعَنْ الرُّكُوبِ عَلَيْهِ وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَيْهِ وَعَنْ جُلُودِ النُّمُورِ وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَيْهَا وَعَنْ الرُّكُوبِ عَلَيْهَا وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سُهَيْلٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمِيثَرَةِ وَهِيَ جُلُودُ السِّبَاعِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامٍ الرُّعَيْنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي حُمْرَانَ قَالَ: حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَدَعَا نَفَرًا مِنْ الأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاَللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صُفَفِ النُّمُورِ؟ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ. حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ الْبَيْكَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ الأَنْمَاطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي مَلاٍَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ أَنْشُدُكُمْ اللَّهَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ رُكُوبِ صُفَفِ النُّمُورِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ يَعْنِي الْكَلاَعِيَّ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنْ الرُّكُوبِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَكَانَ فِي مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ. مَا قَدْ عَمَّ بِهِ الآُهُبَ كُلَّهَا وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ جُلُودُ السِّبَاعِ وَلَمْ يَجُزْ لأَحَدٍ أَنْ يُخْرِجَ مِمَّا قَدْ عَمَّهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ الْقَوْلِ إِلاَّ بِمَا يُوجِبُ لَهُ إخْرَاجُهُ بِهِ مِنْ آيَةٍ مَسْطُورَةٍ وَمِنْ سُنَّةٍ مَأْثُورَةٍ وَمِنْ إجْمَاعٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ, وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَجَبَ بِهِ دُخُولُ جُلُودِ السِّبَاعِ فِي الآُهُبِ الَّتِي تَجِبُ طَهَارَتُهَا بِالدِّبَاغِ, وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ عَقَلْنَا أَنَّ النَّهْيَ الَّذِي جَاءَ فِي الآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ الرُّكُوبِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ لَمْ يَكُنْ; لأَنَّهَا غَيْرُ طَاهِرَةٍ بِالدِّبَاغِ الَّذِي فُعِلَ بِهَا وَلَكِنْ لِمَعْنًى سِوَى ذَلِكَ, وَهُوَ رُكُوبُ الْعَجَمِ عَلَيْهَا لاَ مَا سِوَى ذَلِكَ. وَ مِمَّا قَدْ دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مَا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رضي الله عنه مِمَّا حَكَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ نَهْيِهِ عَنْ الْخَزِّ عَنْ رُكُوبٍ عَلَيْهِ وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ نَهْيٌ مِنْهُ عَنْ لِبَاسِ الثِّيَابِ الْمَعْمُولَةِ مِنْهُ, وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ كَذَلِكَ, وَقَدْ لَبِسَ الْخَزَّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمِنْ تَابِعِيهِمْ مَنْ قَدْ لَبِسَهُ, وَجَرَى النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا, وَإِذَا كَانَ لُبْسُهُ مُبَاحًا, وَالرُّكُوبُ عَلَيْهِ مَكْرُوهًا دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ لِلرُّكُوبِ عَلَيْهِ إنَّمَا هُوَ لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَا لاَ لِمَا سِوَاهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ أَسْفَلَ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا أَمْثَالَ الأَعَاجِمِ مَعَ إبَاحَتِهِ أَعْلاَمَ الْحَرِيرِ فِي الثِّيَابِ الَّتِي مَقَادِيرُهَا أَكْثَرُ مِنْ مَقَادِيرِ الْحَرِيرِ الَّذِي فِي هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ, وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ عَقَلْنَا أَنَّ النَّهْيَ عَمَّا نَهَى عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ الْحَرِيرَ بِعَيْنِهِ وَلَكِنْ لِلتَّشْبِيهِ بِالْعَجَمِ مِمَّا يَفْعَلُونَهُ فِيهِ وَفِيمَا يَلْبَسُونَ ثِيَابَهُمْ عَلَيْهِ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْضًا مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلاً وَعَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ بَطَائِنُهَا مِنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ فَأَلْقَاهُ عَنْ رَأْسِهِ, وَقَالَ مَا يَدْرِيك لَعَلَّهُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ وَفِي هَذَا مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ لُبْسُ مَا هُوَ فِيهِ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمَرْوَزِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ هُبَيْرَةَ سَمَاعًا، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلْت عَلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه, وَإِذَا خَيَّاطٌ يَخِيطُ بُرْدًا لَهُ عَلَى قَطِيفَةِ ثَعَالِبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِجُلُودِ السِّبَاعِ بَأْسًا إذَا دُبِغَتْ. حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَيْوَئِيلَ قَالَ: أَرَادَ أَبُو أَيُّوبَ الرُّكُوبَ لِحَاجَةٍ فَدَعَوْت لَهُ بِدَابَّتِي وَسَرْجِي نُمُورٌ فَنَزَعَ الصُّفَّةَ فَقُلْت لَهُ الْجَدْيَتَانِ نُمُورٌ فَقَالَ إنَّمَا يَنْهَى عَنْ الصُّفَّةِ أَفَلاَ تَرَى أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ رضي الله عنه كَرِهَ الرُّكُوبَ عَلَى الصُّفَّةِ مِنْ النُّمُورِ وَلَمْ يَكْرَهْ الرُّكُوبَ عَلَى السَّرْجِ الَّذِي جَدْيَتَاهُ نُمُورٌ وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا فَهَؤُلاَءِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ ذَكَرْنَا قَدْ كَانَ مَذْهَبَهُمْ فِي جُلُودِ النُّمُورِ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُمْ فِيهَا وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ إنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ مِنْهَا مَا يَكُونُونَ بِهِ فِي اسْتِعْمَالِهَا كَالْعَجَمِ فِي اسْتِعْمَالِهَا وَلاَ نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ غَيْرَ مَا قَدْ ذَكَرْنَا. وَقَدْ وَجَدْنَا عَنْ تَابِعِيهِمْ رضي الله عنهم فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى إبَاحَتِهَا أَيْضًا وَعَلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ الَّتِي لَحِقَتْهَا مِنْ أَجْلِ مَا ذَكَرْنَا لاَ مِمَّا سِوَاهُ مِمَّا يُوجِبُ تَحْرِيمَهَا كَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ لَهُ سُرُجُ نُمُورٍ. وَكَمَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْر، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ قَالَ: رَأَيْت الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ عَلَى سَرْجٍ مُنَمَّرٍ وَرَأَيْت مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَلَى سَرْجٍ مُنَمَّرٍ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ اسْتِعْمَالِ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ مِنْ التَّابِعِينَ الَّذِينَ ذَكَرْنَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا الرُّكُوبَ عَلَيْهِ مُحَرَّمًا وَقَدْ بَقِيَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي رَيْحَانَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي نَهْيِهِ عَنْ الرُّكُوبِ عَلَى النُّمُورِ أَخَّرْنَاهُ; لِنَأْتِيَ بِهِ فِي بَابٍ بَعْدَ هَذَا الْبَابِ هُوَ أَوْلَى مِنْ هَذَا الْبَابِ إنْ شَاءَ اللهِ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ. حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحُصَيْنِ الْهَيْثَمُ بْنُ شُفَيٍّ قَالَ: انْطَلَقْت أَنَا وَأَبُو عَامِرٍ الْحَجْرِيُّ إلَى إيلِيَاءَ لِنُصَلِّيَ بِهَا وَقَاضِي أَهْلِ إيلِيَاءَ يَوْمَئِذٍ أَبُو رَيْحَانَةَ الأَزْدِيُّ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ سَبَقَنِي أَبُو عَامِرٍ بِالرَّوَاحِ إلَى الْمَسْجِدِ قَالَ: فَجَلَسْت عِنْدَ صَاحِبِي فَقَالَ لِي أَدْرَكْت قَصَصَ أَبِي رَيْحَانَةَ؟ قُلْت لاَ قَالَ: فَإِنَّهُ حَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ عَشْرًا الْوَشْرَ، وَالْوَشْمَ، وَالنَّتْفَ، وَمُكَامَعَةَ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ، وَمُكَامَعَةَ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ، وَالْحَرِيرَ أَنْ تَضَعُوهُ مِنْ أَسْفَلِ ثِيَابِكُمْ كَمَا يَصْنَعُهُ الْعَجَمُ، وَالْحَرِيرَ أَنْ تَضَعُوهُ مِنْ أَعْلَى ثِيَابِكُمْ كَمَا يَصْنَعُهُ الْعَجَمُ وَالنَّمِرَ، وَالنُّهْبَةَ، وَالْخَاتَمَ إِلاَّ لِذِي سُلْطَانٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْر وَحَسَّانُ بْنُ غَالِبٍ الْحَجْرِيُّ قَالُوا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُوَيْد بْنِ حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ شُفَيٍّ أَخْبَرَهُ قَالَ: خَرَجْت أَنَا وَأَبُو عَامِرٍ الْحَجْرِيُّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شُفَيٍّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي يُسَمَّى أَبَا عَامِرٍ رَجُلٌ مِنْ الْمَعَافِرِ لِنُصَلِّيَ بِإِيلِيَاءَ, ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ لَهِيعَةَ, وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سُوَيْد, وَالْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ, فَقَالُوا فِيهِ جَمِيعًا مُكَامَعَةَ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَمُكَامَعَةَ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَيْضًا عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ فَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ وَقَالَ مُعَاكَمَةٌ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْهَيْثَمِ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَجْرِيِّ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْحَجْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رَيْحَانَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ عَشْرِ خِصَالٍ عَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ فِي شِعَارٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ يَعْنِي لِحَافًا، وَالْوَشْرِ، وَالنَّتْفِ وَالْوَشْمِ، وَالنُّهْبَةِ، وَرُكُوبِ النُّمُورِ، وَاِتِّخَاذِ الدِّيبَاجِ عَلَى الْعَاتِقِ وَاِتِّخَاذِ الدِّيبَاجِ فِي أَسْفَلِ الْجِبَابِ، وَالْخَاتَمِ إِلاَّ لِذِي سُلْطَانٍ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ، وَكَانَ مَعْنَى الْمُكَامَعَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي أَحَادِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ سُوَيْد وَالْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ الْمُضَاجَعَةُ الْمَذْكُورَةُ فِيهَا. وَكَانَ مَعْنَى الْمُعَاكَمَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ هِيَ ضَمُّ الشَّيْءِ إلَى الشَّيْءِ وَمِنْهُ قِيلَ عَكَمْتُ الثِّيَابَ إذَا شَدَدْتُ بَعْضَهَا إلَى بَعْضٍ وَ مِمَّا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّهْيُ عَنْ هَذِهِ الْمَعَانِي مَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَرْوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَدْ رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدِيثَ أَبِي رَيْحَانَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ فَخَالَفَ رِوَايَةَ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ فِي إسْنَادِهِ وَفِي مَتْنِهِ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَجْرِيِّ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَحَدًا أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْوَشْرِ، وَالْوَشْمِ، وَالنُّبْذَةِ، وَالْمُشَاغَرَةِ، وَالْمُكَامَعَةِ، وَالْوِصَالِ، وَالْمُلاَمَسَةِ. وَأَجَازَ لَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ فِي الْمُكَامَعَةِ هِيَ أَنْ يُضَاجِعَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأُخِذَ مِنْ الْكَمِيعِ وَهُوَ الضَّجِيعُ قَالَ وَمِنْهُ قِيلَ لِزَوْجِ الْمَرْأَةِ هُوَ كَمِيعُهَا قَالَ: أَبُو عُبَيْدٍ فِي هَذِهِ الإِجَازَةِ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ فَذَكَرَ مَا حَدَّثَهُ أَبُو النَّضْرِ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْمُكَاعَمَةِ. قَالَ: أَبُو عُبَيْدٍ وَالْمُكَاعَمَةُ أَنْ يُلَثِّمَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ أُخِذَ مِنْ كَعَامِ الْبَعِيرِ وَهُوَ أَنْ يُشَدَّ فَمُهُ إذَا هَاجَ يُقَالُ كَعْمَتُهُ أَكْعَمُهُ كَعْمًا فَهُوَ مَكْعُومٌ, وَكَذَلِكَ كُلُّ مَشْدُودِ الْفَمِ فَهُوَ مَكْعُومٌ قَالَ: ذُو الرُّمَّةِ بَيْنَ الرَّجَا وَالرَّجَا مِنْ جَنْبِ وَاصِبَةٍ بَهْمَاءُ خَابِطُهَا بِالْخَوْفِ مَكْعُومُ يَقُولُ قَدْ سَدَّ الْخَوْفُ فَمَهُ فَمَنَعَهُ مِنْ الْكَلاَمِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اللِّثَامَ حِينَ يَلْثِمُهُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ الْكِعَامِ وَأَمَّا قَوْلُهُ الْمُكَامَعَةُ فَهُوَ أَنْ يُضَاجِعَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ أُخِذَ مِنْ الْكَمِيعِ وَالْكَمِيعُ هُوَ الضَّجِيعُ قَالَ: أَوْسُ بْنُ حُجْرٍ وَهَبَّتْ الشَّمْأَلُ الْبَلِيلُ وَإِذْ بَاتَ كَمِيعُ الْفَتَاةِ مُلْتَفِعَا وَأَمَّا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْوَشْرِ فَإِنَّ عَلِيًّا أَجَازَ لَنَا عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: هِيَ الَّتِي تَبْشُرُ أَسْنَانَهَا حَتَّى تُفَلِّجَهَا وَتُحَدِّدَهَا وَأَمَّا الْوَشْمُ فَفِي الْيَدِ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ تَغْرِزُ ظَهْرَ كَفِّهَا وَمِعْصَمِهَا بِإِبْرَةٍ أَوْ مِسَلَّةٍ حَتَّى تُؤَثِّرَ فِيهِ ثُمَّ تَحْشُوهُ بِالْكُحْلِ فَيَخْضَرُّ بِذَلِكَ وَأَمَّا بَقِيَّةُ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَدْ مَضَى مِنْهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ مَا قَدْ مَضَى مِنْهُ فِيهِ غَيْرُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ إِلاَّ لِذِي سُلْطَانٍ فَإِنَّا أَخَّرْنَاهُ لِنَجْعَلَهُ فِي بَابٍ مِمَّا بَعْدُ مِنْ أَبْوَابِ كِتَابِنَا هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ، تَعَالَى، وَاَللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ، نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْكِنْدِيُّ عَنْ شُفَيٍّ الأَصْبَحِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ هَكَذَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ بَيْنَ حَيْوَةَ وَبَيْنَ شُفَيٍّ أَحَدًا, وَأَمَّا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ فَحَدَّثَنَاهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ شُفَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَابْنُ شُفَيٍّ هَذَا هُوَ حُسَيْنُ بْنُ شُفَيٍّ كَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ وَفَهْدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ شُفَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فِي الْجَنَّةِ نَهْرُ زَيْتٍ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَشُفَيٌّ هُوَ ابْنُ مَاتِعٍ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ كَانَ شُفَيُّ ابْنَ امْرَأَةِ تُبَيْعٍ وَكَانَ تُبَيْعٌ ابْنَ امْرَأَةِ كَعْبٍ. فَتَأَمَّلْنَا قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ فَوَجَدْنَاهُ مُحْتَمَلاً أَنْ يَكُونَ مَوْصُولاً بِكَلاَمٍ قَدْ تَقَدَّمَهُ لَمْ يَحْضُرْهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ قَفَلُوا لِخَوْفِهِمْ أَنْ يَكِرَّ عَلَيْهِمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ مَنْ هُوَ أَكْثَرُ عَدَدًا مِنْهُمْ إلَى نَبِيِّهِمْ صلى الله عليه وسلم لِيَزِيدَ فِي عَدَدِهِمْ مَا يَقْوُونَ بِهِ عَلَى قِتَالِ عَدُوِّهِمْ ثُمَّ يَكِرُّونَ عَلَى عَدُوِّهِمْ غَازِينَ لَهُ, وَكَانَ ذَلِكَ فَرْضُهُمْ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو فِيمَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ وَفِيمَا أَدْرَكَهُ مِنْهُ كَاَلَّذِي حَدَّثَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ رضي الله عنها أَنَّهُ قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ فِي الْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ، وَالدَّارِ، فَطَارَتْ شِقَّةٌ مِنْهَا فِي السَّمَاءِ وَشِقَّةٌ فِي الأَرْضِ وَقَالَتْ وَاَللَّهِ مَا هَكَذَا قَالَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم, وَإِنَّمَا قَالَ: أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ وَكَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ لَمَّا بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه مِنْ ذِكْرِهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِنَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُمَا مِنْ رَافِعٍ إنَّمَا اخْتَصَمَ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَوْمٌ فِيهَا فَقَالَ إنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ لاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ. وَلَمْ يَسْمَعْ مَا كَانَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ عَائِشَةَ وَحَدِيثَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ شُفَيٍّ الأَصْبَحِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لِلْغَازِي أَجْرُهُ وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي هَكَذَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ فَلَمْ يَدْخُلْ بَيْنَ حَيْوَةَ وَبَيْنَ شُفَيٍّ فِيهِ أَحَدًا. وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ شُفَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْجَعَائِلِ فِي الْغَزْوِ فَأَعْلَى مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْهَا مِمَّا رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إلَى جَرِيرٍ فِي بَعْثٍ ضَرَبَهُ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ رَفَعْنَا عَنْك وَعَنْ وَلَدِك الْجُعْلَ فَكَتَبَ إلَيْهِ جَرِيرٌ إنِّي بَايَعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الإِسْلاَمِ فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَإِنْ أَنْشَطْ فِي هَذَا الْبَعْثِ نَخْرُجْ فِيهِ, وَإِنْ لاَ أَعْطَيْنَا مِنْ أَمْوَالِنَا مَا يَنْطَلِقُ الْمُنْطَلِقُ قَالَ: الْمَسْعُودِيُّ هَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْنَا فِي الْجَعَائِلِ وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ حَيْوَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ عَنْ حَيْوَةَ بِخِلاَفِ مَا رَوَاهُ عَنْهُ اللَّيْثُ فِي إسْنَادِهِ وَفِي مَتْنِهِ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ شُفَيٍّ الأَصْبَحِيِّ عَنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفْتِنَا عَنْ الْجَاعِلِ وَالْمُجْتَعَلِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِلْغَازِي أَجْرُ مَا احْتَسَبَ وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُ الْجَاعِلِ وَالْمُجْتَعَلِ. وَلَمْ يَذْكُرْ بَيْنَ حُسَيْنِ بْنِ شُفَيٍّ وَبَيْنَ الصَّحَابَةِ أَحَدًا. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَمَّا مَا قَالَهُ مَنْ تَأَخَّرَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَنْ تَابِعِيهِمْ فِي هَذَا الْبَابِ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِمَاعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: أَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله قَالَ: أَكْرَهُ الْجَعَائِلَ إذَا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ فَيْءٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فَيْءٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُقَوِّيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلَمْ يَحْكِ مُحَمَّدٌ فِي ذَلِكَ خِلاَفًا بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَبَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَتَأَمَّلْنَا مَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ عَمَّنْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَصْحَابِهِ ثُمَّ مَا ذَكَرْنَاهُ عَمَّنْ ذَكَرْنَاهُ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَكَانَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا ظَاهِرُهُ إبَاحَةُ الْجَعَائِلِ قَدْ يَكُونُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ فَيْءٌ يُغْنِي عَنْهُ, وَكَانَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِيهِ عَنْ جَرِيرٍ مِمَّا لَمْ يُنْكِرْهُ مُعَاوِيَةُ عَلَيْهِ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ حِينَ لاَ فَيْءَ لِلْمُسْلِمِينَ يُغْنِيهِمْ فِي ذَلِكَ وَكَانَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله وَأَصْحَابِهِ كَانَ مَذْهَبُهُمْ فِيهِ عِنْدَنَا, وَاَللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى أَنَّ مَا يُؤْخَذُ فِي الْجَعَائِلِ فَإِنَّمَا يُؤْخَذُ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ الَّتِي يَسَعُ مَعَهَا قَبُولُ الصَّدَقَةِ, وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إذَا كَانَ لَهُمْ فَيْءٌ كَانَ الأَوْلَى بِهِمْ التَّنَزُّهُ عَنْ الصَّدَقَةِ وَعَمَّا حُكْمُهُ حُكْمُهَا إذْ كَانَتْ غَسَّالَةَ ذُنُوبِ النَّاسِ, وَالاِسْتِغْنَاءُ عَنْ ذَلِكَ بِالْفَيْءِ الَّذِي هُوَ بِخِلاَفِ ذَلِكَ وَاَلَّذِي هُوَ لَيْسَ مِنْ غَسَّالَةِ ذُنُوبِ النَّاسِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ أَبَاحَتْ الْحَاجَةُ قَبُولَ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ إلَيْهِ. وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ وَفِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ شُفَيَّ الأَصْبَحِيَّ بِالضَّمِّ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلأَصْحَابِنَا الْمَصْرِيِّينَ الْهَيْثَمُ بْنُ شُفَيٍّ بِالْفَتْحِ فَأَرَدْنَا ذِكْرَهُ هَاهُنَا لِيُعْلَمَ شَأْنُهُمَا, وَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خِلاَفُ صَاحِبِهِ وَالْهَيْثَمُ بْنُ شُفَيٍّ هُوَ مِنْ حِمْيَرَ وَهُوَ أَبُو الْحُصَيْنِ وَشُفَيٌّ فَمِنْ ذِي الأَصْبَحِ وَهُوَ رَهْطٌ مِنْ حِمْيَرَ وَلَهُمْ أَيْضًا ثُمَامَةُ بْنُ شُفَيٍّ بِالْفَتْحِ وَهُوَ أَبُو عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيُّ فَمِمَّا رُوِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِرُودِسَ مِنْ أَرْضِ الرُّومِ فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا فَأَمَرَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُهُ بِتَسْوِيَتِهَا. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ الرَّقَّامُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيٍّ قَالَ: خَرَجْنَا فِي غُزَاةٍ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ وَعَلَيْنَا فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ فَتُوُفِّيَ ابْنُ عَمٍّ لِي يُقَالُ لَهُ نَافِعُ بْنُ عُبَيْدٍ فَقَامَ مَعَنَا عَلَى حُفْرَتِهِ فَلَمَّا دَفَنَّاهُ قَالَ حَفِّفُوا عَنْ حُفْرَتِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الْقُبُورِ فَعَقَلْنَا بِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ ثُمَامَةَ الْمَذْكُورَ فِي أَحَدِهِمَا هُوَ أَبُو عَلِيٍّ الْمَذْكُورُ فِي الآخَرِ مِنْهُمَا, وَأَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْمَذْكُورَ فِي أَحَدِهِمَا هُوَ ثُمَامَةُ الْمَذْكُورُ فِي الآخَرِ مِنْهُمَا. وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.
|